رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الدخول على الزوجة قبل إتمام الزفاف؟.. الإفتاء تجيب

كتب: إسراء حامد محمد -

03:32 ص | الجمعة 16 يوليو 2021

حكم الدخول على الزوجة قبل إتمام الزفاف

في كثير من الأحيان، يقع العديد من المقبلين على الزواج في خطأ الدخول على الزوجة قبل إتمام الزفاف، ما يجعلهم يبحثون عن حكم الدين في الدخول بالزوجة قبل إتمام الزفاف، ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين في الدخول على الزوجة بعد عقد القران، وقبل إتمام الزفاف، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ما حكم الدين في الدخول على الزوجة قبل إتمام الزفاف؟

وقالت الإفتاء: أقَرَّ الإسلامُ الزَّواجَ وحثَّ عليه باعتباره سُنةً من سنن المرسلين، وحاجةً تتطلبها طبيعةُ الإنسان، وضرورةً لبقاء نوعِه في هذه الدنيا، وفيه من لطائف آيات الله تعالى ما يدعو إلى التَّفكُّرِ؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38]، وقال جلّ شأنه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ» أخرجه الترمذي وأحمد.

والزَّواجُ عقدٌ تتوقف صحَّته على شروطٍ وأركانٍ؛ متى توفَّرت كان الزواجُ صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثارُه.

ومِنْ أبرز آثار عقد الزَّواج: إباحةُ الدخول إذا اتَّفق العاقدان على أن يتم الدخولُ مباشرةً بعد العقد، ومن ثَمَّ يَحِلُّ الزوجان لبعضهما، أمَّا في حالة عدم الاتفاق بينهما على موعدٍ مُحدَّدٍ للدخول بعد العقد فينبغي ألَّا يتمَّ إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهادِ على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين، ومنها النَّسب الذي يثبت بالفِراش؛ فالفراشُ لا يتمُّ إلا بالدخول، وكذلك استحقاقُ الزَّوجَةِ كاملَ المهر؛ فإنها لا تستحقُّ كاملَه إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبِكارة، وغير ذلك مما يفرَّق فيه بين ما قبل الدخول وبعده.

والعرفُ جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

قال الإمام الزركشي الشافعي في «تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» (3/ 473، ط. مكتبة قرطبة): [قال ابن السمعاني في «القواطع»: والعرف في الآية ما يعرفه النَّاس ويتعارفونه فيما بينهم، وكذا قال الإمام ابن عطيَّة: معناه بكل ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة، وقال الإمام ابن ظفر في «الينبوع»: ما عَرَفَتْهُ العقلاءُ أنه حسنٌ وأقرَّهم الشَّارع عليه؛ فمنه الرجوع إلى العرفِ والعادةِ في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر صبيَّةٍ وكِبَرِها، وإطلاق ماءٍ وتقييده، وكثرة تغيره وقلّته.. وكفء نكاحٍ، وتهيؤ زفافٍ] اهـ.

فإذا حَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف؛ فالعرفُ يَعْتَبِرُ ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا، وقلةَ احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم ارتكاب ما يُعتذر منه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ وَاجْعَلْهُ مُوجَزًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَأْيَسْ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَكُنْ غَنِيًّا، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ» أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط».

وقال الإمام زين الدين المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (2/ 90، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [(وإياك وما يعتذر منه) أي: احذر فعل ما يُحَوِّج إلى الاعتذار] اهـ.

وما دام العرف لا يخالف الشَّرع الشَّريفَ وارتضاه النَّاس واطمأنت إليه نفوسهم؛ فيجب مراعاته، ويصير هذا المعروف بينهم كالمشروط المنصوص عليه؛ فالقاعدة الفقهية تَنُصُّ على أنَّ الثابت بالعرفِ كالثابتِ بالنَّصِّ. يُنْظَر: "المبسوط" للإمام السرخسي (30/ 220، ط. دار المعرفة).

وعلى ذلك، فاعتبار الشَّيْنِ في دخول العاقد والمعقود عليها سِرًّا شرطٌ يقتضيه العقد وإن لم يُنصَّ عليه أثناء العقد أو فيه، ومن الـمُقرَّر شرعًا أَنَّ أَوْلَى الشروط بالوفاء ما استُحِلَّت به الفروج؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» أخرجه البخاري.

والزَّوج إذا دخل بزوجته سِرًّا قبل الزفاف فلربما حَدَثَت مفاسد كثيرة تَترتَّب على هذا الدخول في حالة موت الزوج، أو وقوع الطلاق، لا سيما إذا حَدَث حَمْلٌ مِن هذا الدخول، فإذا حدث أمرٌ من هذه الأمور وتَمَّ إنكار الدخول من قِبَل الزوج أو ورثته؛ فلسوف يَنْتُج عن ذلك وقوع العديد من الأضرار والآثار السيئة على الزوجة وأهلها؛ كإنكار النَّسَب، وعدم استحقاق الولد الميراث، ولسَدِّ الذريعة للتسبب في تلك الأضرار -والتي تقع غالبًا بالفعل في هذا العصر-؛ يتَرجَّح الإفتاء بتحريم الدخول سِرًّا بالمعقود عليها.

وعليه، فليس للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.