رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم عمل «الميكروبليدنج» لسد فراغات الحواجب: جائز بشرط واحد

كتب: آية المليجى -

01:02 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021

حكم عمل الميكروبليدنج

أوضحت دارالإفتاء حكم عمل «الميكروبليدنج» في حال وجود فراغات في الحواجب للمرأة تشوه الشكل العام للحاجبين مع تقدم السن، بعد ورود سؤال لها في هذا الشأن، من خلال خدمة البث المباشر للدار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن السؤال قائلا، إن الميكروبليدنج يتم فيه ملء فراغات الحواجب عند المرأة، حتى لا تتشوه صورة المرأة أمام زوجها، مشيرًا إلى أن عمل الميكروبليدنج بهذه الصورة لا حرج فيه شرعًا.

أماعن حكم عمل الميكروبليدنج للمرأة المتزوجة، فمن جانبه رأى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عمل المرأة المتزوجة الميكروبليدنج، يعتبر من الأساليب التجميلية الحديثة لتجميل ورسم الحواجب وتلجأ فيه المرأة إلى الصبغات، وهو أقرب للوشم، وحلال بشرط ألا يكون فيه إدماء.

وأوضح أمين الفتوى، أن معنى الإدماء هو ألا تكون بشرة المرأة شديدة الحساسية، ما يترتب على ذلك جرح الأداة المخصصة لرسم الحواجب «الميكروبليدنج» للبشرة وخروج دم منها، فتدخل الصبغة تحت الجلد، لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميكروبليدنج جائز وحلال، ولا حرمة فيه إذا لم يخرج دمًا، فإذا أخرج دمًا يدخل في حكم الوشم، والوشم حرام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الميكروبليدنج هو تقنية جديدة وحديثة، خاصة بتجميل الحواجب في الطبقة الأولى من طبقات الجلد بحقن مادة معينة، وللتأكد من شرط جوازه لابد أن تسأل المرأة الطبيب أو الطبيبة المختصة قبل عمله عن مدى خروج دم من عدمه.