رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تجيب عن عدة المرأة المطلقة التي لم تحض

كتب: آية المليجى -

06:11 ص | السبت 26 يونيو 2021

عدة المرأة التي لم تحض

«طلَّقت زوجتي البريطانية الجنسية المسلمة الديانة طلاقًا رجعيًّا ولم أراجعها حتى الآن، وهي سيدة كبيرة في السن لا تحيض، فما الحكم؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول عدة السيدة التي لم تحض.

وفي الفتوى التي حملت 2046، جاءت إجابة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه إذ كان الحال كما ورد بالسؤال فقد بانت المذكورة بينونة صغرى من مقدم الطلب، ولا يجوز تراجعهما في الزوجية إلا بعقد جديد بإذنها ورضاها، حيث إن عدة الآيس -أي التي لا تحيض- ثلاثة أشهر، وقد مضت فعلًا.

كيف تحسب المطلقة عدتها؟

وبحسب دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق، أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.

والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.