كتب: منة الصياد -
05:31 ص | الخميس 17 يونيو 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 155 أنه جاء في «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وتابعت بأنه بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال، فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.