رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز للمرأة الحصول على حقها في القايمة عند رفع قضية خلع؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: إسراء حامد محمد -

03:33 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021

قائمة المنقولات الزوجية

على مدار الفترة القليلة الماضية، ازداد الحديث حول قائمة المنقولات الزوجية، بعد تداول قصة القائمة الأشهر «من يؤتمن على العرض»، والتي رفض بها والد العروسة أن يكتب القائمة الخاصة بابنته عند عقد قرانها، بالرغم من إصرار الزوج على كتابتها.

وعقب تداول تلك القصة، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نصفين، الأول مؤيدا لما فعله الأب، معللين ذلك القبول بأن هذا يدل على كرم أصل والد العروس، والنصف الآخر رفض لذلك الفعل، مشيرين إلى أن ذلك يعد تفريطا في حق ابنته.

لم يكن الحديث المتداول حول قائمة المنقولات الزوجية فقط، ولكن بدأ الحديث يتداول حول المهر والشبكة والمؤخر والنفقة وغيرها من المستحقات المالية التي تخص الزواج والطلاق، كما بدأت الكثير من السيدات التي ترغب في رفع قضية خلع على أزواجهم في البحث عن إمكانية الحصول على حقوقهم كاملة، وتساءلن عن إمكانية الصول على حقهم من قائمة المنقولات الزوجية في حالة رفع قضية خلع.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين في حصول المرأة على حقها في قائمة المنقولات الزوجية، في حالة رفع قضية خلع على زوجها، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

ما حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟ 

المعمول به في القضاء المصري -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.

والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.