كتب: منة الصياد -
03:09 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «على من تجب نفقة العاجز عن الكسب؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2859: «ما عليه العمل والفتوى هو أن نفقة العاجز عن الكسب تجب على كل ذي رحمٍ محرم؛ كالعم والأخ وابن الأخ؛ لما بينهم وبينه من القرابة التي يحرم قطعها، وترك الإنفاق عليه يفضي إلى قطع الرحم، فوجبت النفقة عليهم، فإذا لم يكن له أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه وجبت النفقة بالترتيب على من بعدهم في درجة القرابة؛ الأقرب فالأقرب. هذا بخلاف وجوبها من قبل ذلك على الأصول والفروع».