رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تحسم الجدل حول صلاة المرأة أمام الرجل: القول بعدم صحتها «خرافة»

كتب: آية المليجى -

11:09 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021

صلاة المرأة أمام الرجال

حسمت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، الجدل حول جواز صلاة المرأة أمام الرجال، خاصة بعدما شيوع الاعتقاد بأن رؤية الرجال للنساء وهن يصلين أمر يفسد الصلاة، وذلك بعد أن تلقت سؤالًا، خلال البث المباشر، لسيدة تقول «لا أستطيع الصلاة في وقتها أثناء عملي لعدم وجود مكان مغلق ولا يمكنني الصلاة أمام الرجال، فهل يجوز أداء الصلوات مجمعة في المنزل عند العودة من العمل؟».

وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «القول بأنه لا تجوز صلاة المرأة أمام الرجال خرافة شائعة لدى السيدات»، موضحًا في إجابته: «إنتي تمري أمام الرجال وتتحدثي مع زملائك الرجال في العمل، وإذا وقع منك التليفون ستنحنين أمام الرجال لالتقاطه، فلماذا عند الصلاة أصبحتي عورة ولا يجوز الصلاة أمام الرجال».

واستطرد «ممدوح» في إجابته: «لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولا تأجيلها، لذلك صلي في العمل حتى ولو أمام الرجال.. والنساء والرجال كانوا يصلون في المسجد النبوي دون حوائل وسواتر، فقط الرجال في أماكنهم والسيدات من خلفهم».

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإجابة عن السؤال قائلاً: «نرى السيدات في الصالات الرياضية المشتركة، يتدربن مع الرجال في مكان واحد، ثم تقولي لا يمكن أن أصلي أمام الرجال هذا غير صحيح».

دار الإفتاء توضح حكم غسل الرجل لزوجته بعد وفاتها 

وكان سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 4251 بأنه: «الأصل أنه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه في «سننه» بإسناد جيد، إلا أنه يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، خروجًا من الخلاف؛ إذ حرَّم الحنفية ذلك، وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار» (2/ 198): [(قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا إلَخْ) أَشَارَ إلَى مَا فِي «الْبَحْرِ» مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْغَاسِلِ أَنْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَغْسُولِ؛ فَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَبِالْعَكْسِ».