كتب: عمرو حسني -
08:18 م | الإثنين 24 مايو 2021
قالت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن القانون يعترف بالمستندات ولا بد أن يكون الطلاق مكتوبًا، مؤكدة أنه إذا حدث الطلاق بين زوجين ولم يتم توثيقه لن يحصل أي من الزوجين على حقوقهم المترتبة على الطلاق، وهي العدة والنفقة ومؤخر الصداق، وهناك مطالب بتعديل مؤخر الصداق من أجل أن يتم قياس قيمة الذهب في وقت الطلاق.
وأضافت «أبو بكر»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، أن الزوجة لن تحصل على معاش أو تتزوج من آخر إذا لم تثبت الطلاق بالمستندات، لذا يجب توثيق الطلاق بالورق، مبينة أن المجتمع لا يعترف إلا بالورق: «الطلاق الشفوي غير معترف به أمام القانون، والراجل مبيثبتش الطلاق مكتوب للمكايدة أو للرغبة في عدم إعطاء السيدة حقوقها وأحيانا السيدة لا تستطيع رفع قضية خلع ولكن السيدة إذا تم تطليقها دون إثبات أمام شهود تستطيع أن تحصل على حقها، ولكن بعد رفع قضية تأخذ سنتين والرجل من حقه أن يرجعها مرة أخرى لعصمته خلال 3 شهور، ولكن يجب الرجوع إلى الأزهر للحصول على شهادة مراجعة».
وأوضحت عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن الزواج لكي يحدث يجب القبول وشاهدي عدل، ولكن المجتمع لن يعترف بذلك، ولفتت إلى أن بيت الطاعة يجب أن يكون منزل الزوجية، ويمكن الزوجة ألا تذهب إلى هذا البيت إذا لم يكن المكان آمن أو الزوج عنيف، حيث تطلب عليه الطلاق للضرر: «قانوني طلب الزوجة في بيت الطاعة ويترتب عليه سقوط نفقتها الزوجية إذا لم تكن بالمنزل، ولكن لا يتم تنفيذ الأمر جبرًا، حيث تم تعديل القرار في عهد وزير العدل الراحل عصام حسونةو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر».