رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم إفطار «الحامل والمرضع» في رمضان لظروف الوباء

كتب: منة الصياد -

07:34 ص | الأربعاء 28 أبريل 2021

إفطار

 

 عبر موقعها الرسمى تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء مضمونه: «هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان في ظروف هذا الوباء خوفًا من الإصابة بالعدوى؟».

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال: «في الفتوى رقم 5213» بنحو: «يجوز شرعًا للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، بل يجب عليهما ذلك إذا اشتدَّت المخافة وغلب ظن الضرر، وهذا يُعرَف مِن قِبل المتخصصين، وليس عليهما إلا قضاء الصوم بعد ذلك فقط، مع استحباب إخراج الكفارة إن استطاعتا».

وكانت دار الإفتاء أجابت فى سؤال آخر، على حكم «تقليب صفحات المصحف» في صلاة التهجد؟

دار الإفتاء أفادت بأن من مبطلات الصلاة - سواء أكانت فرضًا أم نفلًا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدَّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطواتٍ عمدًا أو سهوًا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ موضة: أنه «إاذا حَرّك المصلي رأسه ويديه، ولو من أجناس أفعال متعددة؛ كخطوة وضربة وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويُحسَبُ رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير: الوثبة الفاحشة -أي القفزة-، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضوٍ ثقيل».

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عملٌ يسيرٌ عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركةٍ يتم بها الغرض من غير مجاوزةٍ أو زيادة.

 

الكلمات الدالة