رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تحسم الجدل حول ذهاب المرأة لطبيب وليس طبيبة.. جائز بشرط

كتب: إسراء حامد محمد -

07:28 ص | السبت 17 أبريل 2021

طبيب النساء

يتسائل الكثير من السيدات حول حكم ذهابهن للكشف عند طبيب وليس طبيبة، إذ أن هناك العديد من الأزواج الذين يرفضون ذهاب زوجاتهم للطبيب لإجراء الكشف الطبي عليهن عند الإصابة بأحد الأمراض، وبشكل خاص إذا كان طبيب نساء، للكشف عليها ومتابعة حالتها أثناء حملها. 

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم كشف النساء عند الطبيب وليس الطبيبة، وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

هل يحل الذهاب إلى طبيب أمراض النساء والتوليد أم يجب الذهاب إلى طبيبة سيدة؟

وقال فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، إن المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة، وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف.

وإن لم يمكن فإذا لم يكن بُدٌّ من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرُّف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.

والأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن.

فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة؛ وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

والضرورة هنا لا تقتصر على تحقق الهلاك فحسب، بل تتعدَّى ذلك إلى الخشية من مقاربته أيضًا كأن يُخشَى على المريض من العجز أو تفاقم المرض أو الخطأ في العلاج؛ لأن طبيعة مجال الطب تتمثل في النثاط التالية:

- جعل الشرع الحفاظ عليها مقصدًا من المقاصد الكلية الخمس.

- تقتضي جعل مبناه على كثرة التحوط والمبالغة في الحذر؛ حيث إن المشقة تجلب التيسير، ولذلك نص الفقهاء الشافعية وغيرهم على تقديم الطبيب الأمهر مطلقًا ولو من غير الجنس والدِّين على غيره، ونصوا على أنه إن وُجد مَن لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذٍ حتى لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها صار المسلم كالعدم وجاز تطبيب غير المسلم الحاذق، مع التنبيه على ضرورة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قِبَل الطبيب أو مَن تأمن على نفسها في وجوده.

وعلى ذلك: فيجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة وأن يباشرها بنفسه إذا اطمأنت إلى مهارته وحذقه عن غيره؛ لأن حالة الولادة من حالات الضرورة؛ حيث إنها من العمليات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق؛ إنقاذًا لحياة الحامل وحياة الجنين فيها؛ فإنه لا يُعلَم قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة، أو ستكون عسيرة يُخشى منها على حياة الحامل، واحتياطًا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية.