رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم طهارة دم السمك

كتب: منة الصياد -

06:10 ص | الأحد 04 أبريل 2021

السمك

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل دم السمك نجس؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2634 كالتالي: «قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: وأما الدم فنجس؛ لحديث عمَّار رضى الله عنه، وفى دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره. والثاني: طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه.

وقال الإمام النووي شارحًا عليه في «المجموع» (2/ 557): [وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضًا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضًا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصحُّ في الجميع النجاسة، وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: طاهر.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في «حاشية رد المحتار»: [والمذهب أن دم السمك طاهرٌ؛ لأنه دم صورة لا حقيقة. وعليه: فيجوز الأخذ بمذهب الحنفية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية أنه طاهر، فيعفى عنه في الثوب والبدن للحاجة، خاصةً لمن شق عليه الاحتراز منه؛ كالذي يعمل سمَّاكًا أو ربة البيت التي يشق عليها تغيير ملابسها، فلهؤلاء تقليد القول القائل بطهارة دم السمك، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.».