رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم تغسيل الزوجة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب

كتب: شروق مجدي -

03:45 م | الإثنين 29 مارس 2021

تغسيل المرأة لزوجها

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي لتغسيل الزوجة لزوجها بعد وفاته وهل يدخل تحت دائرة الحرمانية أم حكمه جائز شرعا؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: يجوز للزوجة تغسيل زوجها وللزوج تغسيل زوجته، وذلك بحسبما ذكره بعض العلماء حينما قالوا لا تمنع الزوجة من تغسيل زوجها، إذا دخل بها أو لا، كما في «المعراج» ومثله في «البحر» عن المجتبى، قلت: لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها، وفي «البدائع»: المرأة تغسل زوجها؛ لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة.

وأضافت دار الافتاء المصرية قائلة: إنه يجوز للزوجة تغسيل زوجها بعد وفاته لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي لغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ»، وقالت عائشة رضي الله عنها: «لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا نِسَاؤُهُ» والله سبحانه وتعالى أعلم