رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

جريت منه اتحرش بيها تاني.. رواد مواقع التواصل يتداولون صورة متحرش الفيديو الأخير

كتب: آية أشرف -

08:03 م | السبت 27 مارس 2021

متحرش الفيديو الأخير

واقعة تحرش جديدة، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبين اليوم والآخر توثق كاميرات المراقبة، أو حتى كاميرات هواتف الضحايا، جرائم التحرش المؤسفة التي تُضاف لسجل الجرائم بحق المرأة. 

خلال الساعات الماضية، ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمقطع فيديو، يرصد واقعة تحرش تعرضت لها إحدى الفتيات بأحد الشوارع دون معرفة مكان الواقعة بالتحديد. 

رعب الفتاة وتحرش مرتين 

وبحسب ما رصده المقطع، أظهرت اللقطات الفتاة وهي تسير في شارع خال من المارة، مرتدية ملابس فضفاضة، وحجاب طويل، تسير جانب الشارع، إذ فاجأها المتحرش بملامسة جسدها وهي تسير. 

لحظات من الرعب عاشتها الفتاة، وثقتها الكاميرات، جعلها تقف أمامه توبخه، ثم تفر هاربة خوفًا منه، ليقرر ملامستها مرة أخرى وهي تهرب منه. 

الفيديو يثير غضب الرواد وينشرون صورة المتحرش 

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم واشمئزازهم من من الواقعة، فعلق البعض: «البنت تلبس ايه تاني عشان محدش يتحدد ويقول لبس»، و«منك لله البنت اترعبت»، و«يعني البنت جريت تقوم متحرش بيها تاني». 

وعلى الفور، بات الرواد ينشرون صورة المتحرش، وصورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما دفعه لغلق الحساب الخاص به، وحذفه تمامًا. 

عقوبة المتحرش في القانون المصري

عقوبة رادعة جاءت في المادتين 268، 269، بقانون العقوبات، وتنص المادة الأولى: «إنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد».

وكذلك المادة 269، التي نصت على أنّه: «كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».