رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بعد واقعة ختان طفلة في عمر الـ16.. ما حكم الدين في تشوية أعضاء المرأة؟

كتب: يسرا محمود -

06:25 ص | الأحد 14 مارس 2021

ختان الإناث

جريمة ختان لم تكتمل، كانت ضحيتها طفلة في عمر الـ 16 في محافظة المنيا، بعد عزم والدها على تشويه أعضائها التناسلية، بسبب بعض الاعتقادات الدينية الخاطئة حول الختان، إلا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تمكن من إيقاف تلك الجريمة قبل وقوعها، وسط تشديدهم على أن الختان جريمة ليس لها أساس ديني.

وسبق أن أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان سباق لها في فبراير الماضي، حرمانية الختان، قائلة: «يظن بعض المسلمين أن قرار منع ختان الإناث، يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، والحقيقة غير ذلك، فقضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة».

وأشارت الدار إلى أنه لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، مشددة على أن النبي لم يختن بناته، كما أن الأطباء أوضحوا أضرار ختان الإناث، التي قد تصل إلى الموت.

وأضافت: «الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، حيث قال الإمام ابن الحاج في «المدخل»: «واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب»، وفي كتاب «فتح البار» للحافظ ابن حجر، ويقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب».

واختتمت الدار الحديث بقولها: «لقد أحال كثير من الناس الأمر إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة جسدية ونفسية مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له، إن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم».