رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

رجل جمع بين أختين في الزواج فهل ترث بنت الثانية من بنت الأولى؟.. «الإفتاء» توضح

كتب: غادة شعبان -

07:51 ص | الأحد 14 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائل أراد معرفة حكم الشرع في رجل جمع بين أختين في الزواج فهل ترث بنت الثانية من بنت الأولى؟.

وجاء سؤال السائل، كالتالي، «شخصٌ تزوج بسيدةٍ، وحال قيام الزيجة بهذه السيدة تزوَّج بأختها بعقد، وأنجب من كلٍّ من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية لهما بنتًا، وقد توفيت بنته من زوجته الشرعية الأولى».

وطلب السائل بيان ما إذا كانت البنت التي جاءت لنكاحٍ باطلٍ ترث من أختها لأبيها التي جاءت من نكاح شرعي، أم لا؟».

وجاء رد دار الإفتاء على سؤال السائل، الذي أراد حكم الشرع في رجل جمع بين أختين في الزواج فهل ترث بنت الثانية من بنت الأولى، كالتالي، «لا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

الإفتاء توضح حكم الجمع بين أختين: فاسد وحرام شرعًا

وتابعت دار الإفتاء في الرد على السؤال كالتالي، «وإذا جمع الرجل بين أختين في عقدين فإن العقد الثاني يكون فاسدًا، وتعبيرُ بعض المؤلفين أن هذا العقدَ باطلٌ يريد به الفساد؛ لاتفاق الجميع على أنه يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولَّد من هذا النكاح».

واختتمت الفتوى، ردًا على السؤال،«ولو كان العقد باطلًا بالمعنى المعروف فقهًا لما ترتبت عليه هذه الأحكام، وإذا كان الأمر كما ذكر: فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدًا فاسدًا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختًا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى، وترثها شرعًا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقًا لأحكام المواريث، والله سبحانه وتعالى أعلم».