رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم سعي المرأة للطلاق لتتزوج من آخر؟.. الإفتاء تجيب

كتب: ندى نور -

03:35 ص | الجمعة 12 مارس 2021

حكم سعى المرأة للطلاق ليتزوجها آخر

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: «ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2835: «هذا التصرف حرام شرعًا، بل من كبائر الذنوب؛ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ» أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه أبو داود في سننه.

وتخبيب زوجة الغير معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرامٌ شرعًا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب؛ قال الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر، [الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين، تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته.