رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يقع الطلاق باستخدام كلمة Finish؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

06:30 ص | الخميس 11 مارس 2021

الطلاق بألفاظ الكناية

«دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدًّا، وكنت غضبان ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك.. بعد ذلك اتصلت بوالدها كي يحضر.. ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى؛ مرتين، ولم أقصد الطلاق.. ووالد الزوجة يقول: إن الأمر انتهى بالطلاق، وبدأ يكتب ذلك على ورقة عرفية حتى يأخذ مني التوقيع، وبالضغط قمت بالتوقيع لكي آخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقِّع حتى تأخذ جوازك».

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول إذ كان الطلاق يقع صحيحًا بنطق كلمة (Finish..انتهى)، وعن توقيعه على الورقة العرفية لأسترد جواز السفري، وفي الفتوى التي حملت رقم 4047 جاءت الإجابة.

وكانت إجابة دار الإفتاء المصرية، أنه إذ كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول، فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر.

أما في قوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

أما توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك، هذا، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.