رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الشرع في سيدة أوصت بولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم

كتب: غادة شعبان -

09:16 م | الأربعاء 17 فبراير 2021

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة حكم سيدة أوصت بثلث مالها وولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم.

وجاء السؤال كالتالي: «امرأة ماتت عن: زوجها وأولادها الأربعة ذكورًا وإناثًا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف في الخيرات والمبرات على روحها، وأقامت شقيقها وصيًّا مختارًا من قِبلها على صرف ذلك الثلث في الخيرات، وعلى أولادها القُصَّر بموجب إعلام شرعي صادر من محكمة شرعية».

وتابعت خلال سؤالها: «فهل إقامة الوصي المذكور على أولادها جائزة مع وجود أبيهم المذكور؟ أفيدوا الجواب». 

دار الإفتاء المصرية ترد على سؤال السائلة فيما يخص وصية الميراث

وجاء رد مركز الفتاوى الإلكترونية على السؤال الوارد إليها من السائلة، كالتالي: «ليس لوصي الأم إلا تنفيذ الوصية في ثلث المال وصرف ما أوصت به في طرق الخيرات والمبرات التي عيَّنتها، وله أن يبيع من ترِكتها ما يفي بذلك فقط، وما بقي بعد ذلك للأولاد الصغار فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة؛ لأن الحق في صرف ما عيَّنه الموصي للخيرات التي عيَّنها من حق الموصي نفسه فيقوم وصيُّه مقامَه».

وتابعت دار الإفتاء على السؤال، فيما يخص السيدة التي أوصت بثلث مالها وولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم، قائلًة: «أما ما بقي من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هي لآبائهم ما داموا موجودين حتى لو كانت الأم نفسها حية».

وأختتمت دار الفتاوى، ردًا على السؤال عن الميراث والوصية: «فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره، وهذا ما لم يكن الأب سيِّئء الاختيار أو مبذرًا، فإن كان كذلك أقام القاضي وصيًّا من قِبله لحفظ مال الصغار».