رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء: لا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه بخلاف الأم

كتب: منة الصياد -

03:12 ص | الأحد 14 فبراير 2021

الزنا

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: «هل يجوز نسب الابن من الزنا؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 3060، كالتالي: «اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.

ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، وعليه: فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.

الكلمات الدالة