رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يستلزم ارتداء الحجاب خلال عقد القران لغير المحجبات؟.. مستشار مفتي الجمهورية يجيب

كتب: آية أشرف -

10:41 م | السبت 13 فبراير 2021

الحجاب

تعد قضية الحجاب واحدة من أكثر القضايا الجدلية، التي تُثار دومًا بين الحين والآخر، خاصة مع زيادة أعداد المرتدات عنه عقب ارتدائه، أو من ينكر فريضته، الأمر التي تسلط عليه دار الإفتاء الضوء بين الحين والآخر.

وخلال الأيام الماضية، أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلا واسعًا، بسبب ظهورها بالحجاب مجددًا، رغم نزعه خلال عقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود، الأمر الذي أثار التساؤلات حولها، وحول إلزام الدين للمرأة الغير محجبة بارتداء الحجاب خلال عقد القران وأمام المأذون الشرعي، العاقد للقران.

هل يستلزم ارتداء الحجاب خلال عقد القران لغير المحجبات؟

في هذا السياق، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، لـ«هُن»، أن فرضية الحجاب أمر معروف ولا شك فيه على مر العصور، حتى وإن أرتد عنه البعض أو أنكره البعض الآخر.

وعن إلزام الفتيات الغير محجبات بارتداء الحجاب أمام عاقد القران، قال الدكتور مجدي عاشور: «ده نوع من الأدب، أو احتراما للحدث والزمان والمكان، لا تحاسب إذا لم ترتديه خلال عقد القران، لكن الحساب على عدم ارتداء الحجاب من الأساس وإنكار فرضيته».

الإفتاء تتحدث عن فرضية الحجاب

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عن الأمر من قبل، عبر موقعها الرسمي الاليكتروني، مؤكدة أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.

واستندت دار الإفتاء المصرية إلى بعض الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، على رأسها قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ« «النور: 31»، وقال الإمام القرطبي في «الهداية إلى بلوغ النهاية» «8/ 5071»: «أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن» اهـ.

وتابعت «الإفتاء» : «من الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج».

مختتمة: «الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الخمسة إلا النسائي.