رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: لا يجوز للمرأة المبيت لدى أسرتها دون إذن الزوج

كتب: آية المليجى -

12:14 ص | السبت 06 فبراير 2021

دار الإفتاء

«هل يجوز للزوج أن يدفع زوجته لعقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعق والديها وتقطع رحمها طاعة له؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني.

وفي الفتوى التي حملت رقم 2372، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه من المقرر شرعًا أن صلة الرحم واجبةٌ، مستشهدًا بقول الله تعالى (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى).

وتابع «جمعة» أن فقهاء الأحناف بأن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، فللزوجة أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أنه طبقًا لفقهاء الأحناف أنه لا يجوز للمرأة المبيت بغير إذن الزوج، وهذا هو المعمول به في القضاء الشرعي طبقًا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه: عند عدم وجود نص يُعمَل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل في بيته، ولا يحقّ له أن يستغل أمر الشرع للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها، فكما لا يحق له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات، وكذلك لا يجوز له منعها من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده.

ولا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن الطاعة في المعروف، الزوج والزوجة والأحماء (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).