كتب: آية المليجى -
04:04 ص | الجمعة 29 يناير 2021
«هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، للإجابة عنه، حيث من المعروف أنه ليس للمرأة الصيام دون أن تستأذن زوجها.
وفي الفتوى التي حملت رقم 3656، جاء رد دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الرسمية للدار موضحة أنه في الأصل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره، كالاثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت موسعًا.
لكن، يحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط، وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ).
وفي سؤال آخر حول قضاء المرأة الحائض للصلاة التي فاتتها أثناء فترة الحيض، أجابت دار الإفتاء في الفتوى التي حملت رقم 2982، أن الفقهاء اتفقوا على عدم صحة الصلاة من الحائض، إذ أن الحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ :«إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».
ولا تقضي المرأة ما يفوتها من صلاةٍ في أثناء الحيض، فعن معاذة رضي الله عنها أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ» متفق عليه.