رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم سعي المرأة للطلاق بغرض الزواج من آخر.. الإفتاء تجيب

كتب: ندى نور -

04:54 ص | الأربعاء 27 يناير 2021

حكم سعى المرأة للطلاق ليتزوجها اخر

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: «ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2835، «هذا التصرف حرام شرعًا، بل من كبائر الذنوب؛ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه أبو داود في سننه».

رغبة المرأة في الطلاق ليتزوجها اخر من كبائر الذنوب

وتخبيب زوجة الغير معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرامٌ شرعًا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا»، وأبو داود والنسائي: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»، وابن حبان في صحيحه: «مَنْ خَبَّبَ عَبْدا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا».