رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تجوز مساعدة الزوجة لأسرتها من أموال زوجها دون علمه؟ الإفتاء تجيب

كتب: ندى نور -

02:31 م | السبت 23 يناير 2021

حكم انفاق الزوجة على اسرتها من مال زوجها

تلجأ بعض الزوجات إلى الادخار من أموال الزوج دون علمه، وربما يلجأ بعضهن للإنفاق على أسرهن بدلا من إنفاق تلك المدخرات على بيتها، ويتساءل البعض عن حكم إنفاق الزوجة على أسرتها من أموال الزوج دون علمه، وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: هل يجوز مساعدة الزوجة لأسرتها دون علم زوجها؟، وجاءت الإجابة على السؤال: «إذا كان المال، مال الزوج فلا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه». 

وتابعت الدار في ردها: «روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا».

وعليه، فإذا كان ما تدخره تلك المرأة لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه فلا حرج عليها فيه، وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج.

حقوق الزوج على زوجته

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.

وأبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:

أولا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.

ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.

ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.

رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.