كتب: غادة شعبان -
02:17 ص | الجمعة 01 يناير 2021
ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائل قال خلاله، «هل يجوز للأب الزواج من طليقة ابنه التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول؟».
وجاء رد دار الإفتاء على السؤال، «لا يحل للأب ذلك؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً للابن، وصار هو محرمًا لها على التأبيد، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال عز من قائل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.
وتابعت دار الإفتاء خلال الفتوى، «قال الإمام ابن قدامة في المغني [يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَزْوَاجُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ بَنَاتِهِ؛ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: 23]، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا].
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير الوسيط، [قال سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول؛ للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها.
وقال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾].