رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يقع الطلاق بانقطاع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا؟.. الإفتاء تجيب

كتب: غادة شعبان -

05:47 م | الإثنين 28 ديسمبر 2020

الطلاق

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على موقع التواصل الاجتماعي، على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة حكم الشرع في وقوع الطلاق بانقطاع الزوج عن الزوجة في الطرق المختلفة، المادية والمعنوية والجسدية.

وجاء سؤال السيدة كالتالي: «سيدة تزوجت برجل مسلم وهو يعمل في إنجلترا، وانتقلت للمعيشة معه في منزل الزوجية، وبعد حوالي عام ظهرت خلافات بينهما، وأصبحت الحياة الزوجية معه صعبة للغاية، وغير محتملة ومستحيلة، وبعد أن وضعت حملها عند أهلها أرسل لها مبلغًا من المال لمدة 6 أشهر بعد الوضع، ثم انقطع نهائيًّا عنها، وحتى الآن تعيش هي وطفلها مع أهلها».

وتابعت: «انقطعت العلاقات سواء مادية أو معنوية أو جسدية، ثم علمت أنه تزوج من سيدة أخرى ويعيش معها حاليًّا، ثم تقدم لهذه الزوجة رجل آخر يريد أن يتزوجها، وتسأل هل هي ما زالت متزوجة، أم مطلقة بسبب انقطاعه عنها ماديًّا ومعنويًّا وجسديًّا حتى الآن؟ وماذا تفعل حتى تتزوج الرجل الثاني الذي يريد الزواج منها؟».

وجاء رد دار الإفتاء على السؤال، كالتالي: «إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الحياة بين هذا الزوج وزوجته مستحيلة وغير محتملة، وأنه بعيد عنها جسديًّا وماديًّا ومعنويًّا، وتزوج من سيدة أخرى، ولم ينفق عليها ولا على صغيرها فنفيد بالآتي: غياب الزوج عن زوجته لا يعتبر طلاقًا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها لا باللفظ ولا بالكتابة وعلى يد مأذون».

وأوضحت دار الإفتاء: «فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما، لأن الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة».

وبناءً على ذلك لا يحق لها الزواج بآخر؛ لأنها على عصمة الزوج الأول، ولقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ».

وأشارت دار الإفتاء خلال ردها على السؤال: «إذا كانت هذه الزوجة متضررة من غياب زوجها عنها أو عدم الإنفاق عليها أو متضررة من زواجه بأخرى أو متضررة من حياته التي لا تحتمل، فإن القضاء هو المختص في مثل هذه الأمور بعد أن تطلب الطلاق من القاضي؛ وذلك لأن القاضي وليُّ من لا وليَّ له، فإذا ما حكم بالطلاق وأصبح الحكم نهائيًّا وانتهت العدة من هذا الزوج الأول فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها».