رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الدين في فسخ عقد النكاح حال اكتشف الزوج عيبا بزوجته يمنع العلاقة

كتب: آية أشرف -

09:27 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020

 حكم الدين في فسخ عقد النكاح

تحاول دارالإفتاء المصرية، تسليط الضوء دومًا على القضايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بالزوج والزوجة، لتقنين الزواج الشرعي، وإبراز قواعده، وأحكامه. 

ويعد الغش والتدليس واحد من أهم الأسباب التي تصل للانفصال داخل محاكم الأسرة، سواء من الزوج أو الزوجة، الأمر الذي لم تُغفل عنه قط، وتحدثت عنه من قبل «الإفتاء».

وكانت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، استقبلت سؤالًا حول مدى حق الزوج في فسخ عقد النكاح للغش والتدليس. 

وكانت دار الإفتاء، نشرت منشورًا رسميًا، تضمن تصريحًا كانت حصلت عليه من قبل، حيث نص على الآتي: «تصريح إحدى محاكم شؤون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها، وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، ما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية».

وتابعت «الإفتاء» وفقًا لما تلقته: «بما إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال».

ومن جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي، على الأمر في فتواها التي حملت رقم  4612، حيث جاء ردها على النحو التالي: «لا يحقّ للزوج في الحالة المذكورة طلب فسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته بسبب العيب المذكور ولا بسبب الغش والتدليس المترتب على هذا العيب وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة -وهو ما عليه العمل في الديار المصرية في هذه المسألة إفتاءً وقضاءً».

وأضافت دا  الإفتاء: «الشرع أعطى للزوج الحق في دفع الضررعن نفسه بالطلاق، والأمر موكولٌ لعدالة للمحكمة».

«سيد» يستغيث بمحكمة الأسرة بعد ساعات من ليلة العمر: طلعت راجل وكله سفنج