رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم خروج المرأة للعمل بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب

كتب: ندى نور -

03:41 ص | الخميس 17 ديسمبر 2020

حكم خروج المرأة للعمل بدون اذن زوجها

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بغير إذن زوجها؟.

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2731، «الأصل أن تسود بيئة المودَّة والرحمة بين الزوجين، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر عن تراضٍ ومحبةٍ، ولكن في حال غياب هذا الأصل الذي نؤكد على وجوده حينئذٍ يحدث الخلاف والأثَرة، ويحتاج الزوجان إلى حكم شخص خارج عنهما، فيطلبان حكم الشرع، فيتدخل المفتي بفتواه لإصلاح الخلاف، فإن تطور الخلاف إلى نزاع يتدخل القاضي ليحسمه.

أما عن حكم عمل المرأة بغير إذن زوجها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:

إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذٍ.

إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.