رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. قوانين تحمي المرأة وتساويها بالرجل

كتب: روان مسعد -

08:34 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020

المساواة بين الرجل والمرأة

تعد حقوق الإنسان بأبعادها المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية حجر الزاوية في تحديد مضامين التطبيق العام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ترتبط حقوق المرأة ارتباطا وثيقا بالحق في المساواة وعدم التمييز الذي يعد بمثابة أحد المبادئ الأساسية التي تهيمن على سائر حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحتل الصدارة في كل مواثيق الأمم المتحدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحسب بيان صادرة عن المجلس القومي للمرأة.

وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة الثانية من كل من:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

3- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على مبدأ المساواة ومنع كافة أشكال التمييز ضد الأفراد بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو أي معيار آخر من معايير التمييز، أما المواثيق الإقليمية فقد نصت المادة الثانية من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على نفس المعنى وأكدت على مبدأ المساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز بين الجنسين (الرجل والمرأة).

ومن المهم، تسليط الضوء على إطار القوانين والتشريعات المصرية لهذه الحماية المقررة كالتالي:

قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته

ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال  العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية وهي جرائم بموجب المواد (171 و161 مكرر و176 و240 و241 و242 و307 و308 و375 من قانون العقوبات)، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.

تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض فى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد (267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكررأ) .