رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

تعرف على النصوص الدستورية التي تضمن حماية المرأة

كتب: روان مسعد -

01:19 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020

نصوص دستورية لحماية المرأة

أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا إعلاميا حول القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة.

وقال المجلس في البيان الإعلامي، إن "ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف حظى باهتمام خاص وفى مقدمة خطط واستراتجيات الدولة المصرية، فقد شهد تقدماً إيجابياً وملحوظاً في ظل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا تمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف والتي لا تكف عن تكليف جميع أجهزة الدولة المصرية بتطوير وتبنى التشريعات والإجراءات التنفيذية المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليًا من كل أشكال العنف كما سبق وأعلن السيد رئيس الجمهورية في عدة محافل وطنية ودولية وكذلك الاستراتيجيات المعنية التي تعتبر بمثابة خريطة العمل للدولة فيما يتعلق بالحماية الواجبة للمرأة من كافة أشكال العنف.

وأضاف البيان، "لقد عملت الدولة المصرية على تعزيز حماية المرأة وضمان حقها في الحماية بكافة أنواعها ولايزال العمل جارياً نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات والتعديلات التشريعية لتوفير الاطار القانوني الشامل للمرأة من كافة أشكال العنف و التمييز".

وتابع، بأن الحماية القانونية للمرأة تظهر بداية من نصوص الدستور الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة كما هو مبين في مواده التالية: 

- تضمن دستور 2014 مواد للمواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز وهو الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على وضع المرأة المصرية فقد نصت المادة الأولى من الدستور على أن نظام الدولة يقوم على أساس المواطنة.

تلزم المادة (9) الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أي تمييز كما أرسيت مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وأضحت من أهداف التعليم وقد نُص على تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات وهو ما ينشئ جيل يحترم حقوق المرأة ويقوم على المساواة والمواطنة الحقيقة.

تنص المادة (11) من الدستور على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابة، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

عرفت المادة (53) التمييز الذي جُرم في العديد من مواد الدستور بأنه التمييز الحاصل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.

كفلت المادة (59) الحياة الآمنة كحق لكل إنسان وألزمت الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.

تحظر المادة (89) كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.