رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: "مش من حق الزوج منع زوجته من صرف فلوسها زي ما هي عايزة"

كتب: آية أشرف -

09:34 م | الأحد 27 سبتمبر 2020

حكم الزوج في راتب زوجته

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني تضمن الآتي: "هل يعطي الشرع الحكيم للزوجة الغنية عن زوجها التي تساعده في المعيشة حق عدم إطاعة الزوج، وأن تتصرف في المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة في المعيشة؟". 

وتابع السائل: "هل يجوز للزوجة أن تقيم في منزل الزوجية بعض أقاربها وتنفق عليهم بسعة، مخالفةً بذلك إرادة الزوج الذي لا يرغب في وجود أحد معه في منزل الزوجية؛ لأن هذا يضايقه ويجعله فاقد الحرية مع زوجته، مع ملاحظة أن من تقيمهم أغنياء ولكنهم يستغلونها؟".

ومن جانبها، ردت "الإفتاء" على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، قائلة: "من حق الزوج على زوجته شرعًا أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية، مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها فليس للزوج حق التدخل فيها". 

وأضافت: "ليس للزوج أن يمنعَ زوجته من التصرف في مالها أو يأمرَها بالتصرف فيه على وجهٍ معيَّن، كما لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها الخروج على طاعته بأن تُسكِنَ أحدَ أقاربها في منزله دون رضاه".