رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

حكم نهائي بحرمان أم وجده من حضانة طفل لمنع الأب من رؤيته

كتب: محمد عيسى -

05:54 م | الخميس 24 سبتمبر 2020

صورة أرشيفية

أصدرت محكمة أسرة الهرم دائرة (17) برئاسة المستشار محمد الصاوي رئيس المحكمة، بقبول الدعوي المقامة من محمد مايز، المحامي، وكيلاً عن أحمد عبد المعز، حكماً فريداً من نوعه قضت فيه بإسقاط الحضانة عن والدته "م. ف" محمد وجدته لأمه "أ.س" مؤقتاً لمدة 3 سنوات، عن نجله القاصر عز الدين.

كما قضت بنقل حضانة ذات الطفل مؤقتاً إلى جدته لأبيه "ف.م".

وقالت المحكمة في حيثياتها، أن الصغيرعزالدين بن أحمد عبد المعز والمدعى عليها "م. ف"، وأن والده استصدر الحكم رقم 277 لسنة 2014 أسرة الهرم الصادر والقاضي بتمكينه من رؤية الصغير عز الدين بنادي حدائق الأهرم يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السادسة مساءً .

وتابعت المحكمة في حكمها: "واستصدرت والدته حكما من محكمة أسرة الهرم بتعديل مكان رؤية الصغير ليصبح مركز شباب الوفاء والأمل بالهرم کما طلبت في تعديل ميعاد الرؤية ليصبح يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء".

وأوضحت المحكمة أن الأم امتنعت عن تنفيذ أحكام رؤية الصغير آنفة البيان واشتراك جدة الصغير لأمه معها، وذلك مثبت بشهادة صادرة من مركز شباب الوفاء والأمل تفيد بأن الأم لم تحضر لتنفيذ حكم الرؤية، رغم إنذار المحكمة للأم بنقل الحضانة منها إلي من يليها في ترتيب الحاضنات قانوناً، وهي جدته لأمه، إلا أن الأم لم تنفذ حكم الرؤية وضربت به وبالإنذار والحكم عرض الحائط، إضافة إلى منع الأم ووالدتها والد الطفل من رؤية الصغير ما يعني اشتراك جدة الطفل في منع المدعي من رؤية ابنه.

وأشارت الحكمة، إلى أنه كان من المفترض قانونا نقل الحضانة إلى جدته لأمه ولكن نظراً لتعنت الجدة أيضاً في منع المدعي من رؤية صغيرة فوجب مجازاتها بذات الجزاء الذي أصاب ابنتها وحرمانها أيضا من حضانة حفيدها مؤقتاً لمدة 3 سنوات، ونقل الحضانة إلي جدته لأبيه مؤقتاً لمدة 3 سنوات .

جدير بالذكر أن محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية أكتوبر للأحوال الشخصية، أيدت أمس، حكم أول درجة والصادر من محكمة أسرة الهرم والمتضمن إسقاط الحضانة لمدة 3 سنوات عن الأم وأم الأم.