رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد واقعة "منة عبدالعزيز".. شروط تأهيل المرأة المعنفة

كتب: أسماء زايد -

01:23 م | الخميس 17 سبتمبر 2020

"منة عبد العزيز

بعد أن أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في 9 يونيو الماضي، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها "منة عبدالعزيز"- الفتاة القاصر، بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بمبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا".

"منة عبدالعزيز" الفتاة التي تردد اسمها مؤخرا بعدما اتهمت أحد أصدقائها باغتصابها، وتصويرها في مشاهد مخلة، أقيمت بإحدى مراكز استضافة المرأة المعنفة، التي تعد  إحدى خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات، وحمايتهن من جميع ممارسات العنف، ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

الإيواء وتقديم خدمات التعافي الجسدي والنفسي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المراكز تقدم الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر، مشيرة إلى أن هناك 8 مراكز تقدم الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر، وإيوائهن من خلال توفير المأكل والملبس، وخدمات التعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة، والسعي لحل مشكلاتها، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن، وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن، للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط للالتحاق بهذه المراكز ومنها ما يلي:

​- أن تتعرض المرأة أو الفتاة للعنف.

- أن تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه في فترة عدتها.

- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة "البدنية – العقلية".

كما حددت إجراءات الحصول على الخدمة كالتالي:

- تقديم طلب الالتحاق للمركز.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهي ربع الدخل الثابت.

- تعرض على لجنة محلية.

- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.

- التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى، للتأكد من عدم ازدواجية الخدمة المستفيدة.

ويشترط على المرأة تقديم المستندات المطلوبة المتمثلة في صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة صحيفة الحالة الجنائية، 2 صورة شخصية ، مفردات مرتب إذا كانت عاملة، شهادة صحية، إيصال سداد رسوم الإقامة.

لائحة مراكز الاستضافة تتضمن مواد لضم النساء ذوات الإعاقة والاتجار بالبشر

وأشارت القباج، إلى أن لائحة مراكز الاستضافة، تتضمن مواد لضم النساء ذوات الإعاقة، ونساء الاتجار بالبشر، إقرارا واعترافا بالمنظور الحقوقي لهن، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، تنص على إدارة الحالة، بتتبع الحالة من خلال المعلومات المتاحة، وتتحول الحالة إلى قضية مجتمعية، بمساعدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما ينص على الرقابة المجتمعية، ليكون لديهم متطوعات من المجتمع، واختيارهن بناءً على معايير محددة، لمتابعة الخدمات في جميع المؤسسات التي تخص المرأة.