رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تجوز صلاة الرجل بزوجته جماعة؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

05:39 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

هل يجوز صلاة الرجل بزوجته جماعة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2910، "المقرر في مذهب السادة الحنفية أنه تصح جماعة الرجل وزوجته في غير صلاة الجمعة؛ وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة" رواه الطبراني والدارقطني.

والممنوع في المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.