رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

تهديد بنشر فيديوهات مخلة.. ما هي عقوبة ابتزاز الزوجة؟

كتب: طارق عباس -

03:02 ص | الخميس 06 أغسطس 2020

الابتزاز الالكتروني

كشفت مصادر قضائية، عن أن عقوبة الزوج الذي هدد ونشر صورا ومقاطع فيديو جنسية فاضحة لزوجته على شبكات التواصل الاجتماعي، بمنطقة عين شمس، لابتزازها للتنازل عن دعوى خلع أقامتها ضده، قد تصل للحبس والغرامة.

وأشارت المصادر إلى أن الجريمة تشمل اتهامين، هما انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور وفيديوهات، إضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأحكام التي صدرت بالفعل من قبل في قضايا مشابهة.

وبحسب المصادر، فإن العقوبة تختلف في حالة وجود طلب مع الابتزاز، حيث تصل للحبس 3 سنوات، فيما تصل للحبس سنتين والغرامة المالية في حالة التهديد سواء صاحبه طلب أو أمر أم لا.

وتواصل مباحث القاهرة، فحص اتهام سيدة عشرينية لزوجها بالابتزاز ماليًا ومساومتها على 200 ألف جنيه، نظير عدم نشر فيديوهات وصور خاصة نجح في تصويرها خلسة خلال علاقتهما الزوجية، واستغل الزوج وجود خلافات زوجية، وبدأ في تهديد زوجته بتلك الفيديوهات الجنسية، سعيًا في تشويه سمعتها في عملها وأمام أقاربها واصدقائها.

وأضافت المصادر أن الزوجة قدمت "c.d" إلى قسم عين شمس، يتضمن محادثات نصية لحساب على فيس بوك، يهددها بنشر صورها وفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلب منها 200 ألف جنيه، مقابل عدم نشرها، وأنها لا تعلم من صاحب هذا الحساب، وأنه يوجد خلافات بينها وبين زوجها، وقضايا متداولة في المحاكم، وأن تلك الصور والفيديوهات لها في منزل الزوجية ولا تعرف كيف جرى التقاطها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابعت المصادر، بأن الحساب الذي أرسل لها الرسائل تبين استخدامه من جهاز لاب توب في منطقة مصر الجديدة، وبالتوجه إلى المكان تبين أنه منزل والدة زوج المجني عليها، وبتفتيش المنزل عُثر على جهاز اللاب توب، وبفحصه وُجد عليه عدد من المقاطع والصور للزوجة في غرفة نومها، وأن الزوج المتهم قام بابتزاز زوجته لوجود خلافات بينهما، عن طريق استخدام الإنترنت من منزل والدته، مستغلا صورا لها التقطها دون علمها في أثناء علاقتهما على فراش الزوجية.

ووفقا لقانون 175 لسنة 2018، لمكافحة جرائم الإنترنت، والمعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، الذي ينص على عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما تنص المادة 26، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة مقاطع شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.