رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الصحة تطلب تأجيل الحمل بسبب كورونا.. والإفتاء: جائز للحفاظ على صحة الزوجة

كتب: آية أشرف -

01:48 ص | السبت 27 يونيو 2020

تأجيل الحمل بسبب الكورونا

جدل جديد تثيره جائحة كورونا، بعدما أكد قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن الفيروس له العديد من المضاعفات على السيدات الحوامل، وأيضا الأجنة. 

وطالب قطاع تنظيم الأسرة، بتأجيل السيدات للحمل، في ظل الظروف التس تمر بها البلاد من انتشار لفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر بات ضروريا وليس رفاهية، حيث جرى اكتشاف مضاعفات للفيروس، من بينها إمكانية تسببه في تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي هي مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التي يمكن أن يسببها للأم الحامل.

وأوضح القطاع، في بيان له، أن الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة، وبالتالي فإن السيدة الحامل ستكون عرضة للإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الحل الأمثل حاليا للسيدات هو المحافظة على أنفسهن، وعلى التطورات التي من الممكن أن تحدث للجنين، في حالة حدوث حمل في الظروف الحالية. 

وشدد قطاع تنظيم الأسرة، على أن تأجيل الحمل بات إجباريا للسيدات، سواء بالطرق الطبيعية أو حتى باستخدام وسائل التنظيم. 

وعادة ما تلجأ السيدات للأحكام الدينية والشرعية فيما يخص الإنجاب وتأجيله أو تنظيمه، الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية. 

حكم الدين في استخدام وسائل تنظيم النسل؟ 

أكدت دار الإفتاء المصرية، من قبل، أنه لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل، ما دام الغرض منها الحفاظ على صحة المرأة من أضرار الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

حكم الدين في عزل الرجل عن زوجته لمنع الإنجاب

وفي الفتوى التي حملت رقم "4281"، عن حكم الشرع في عزل الزوج نفسه عن زوجته لتجنب الحمل، أوضحت "الإفتاء" أنه لم يرد نص صريح في القرآن الكريم، يحرم من إقلال النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية.

وورد في الأحاديث الشريفة ما يجيز العزل عن النساء (يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه)، وروى سيدنا جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن ينزل" رواه البخاري.

ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء منيّ الزوج ببويضة الزوجة- مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه".

وإذ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في كتب السنة، لكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل، وإذا كان العزل جرى بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك، أي في حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا.