رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تجب الزكاة في المال المخصص لجهاز البنات؟.. الإفتاء توضح

كتب: هن -

03:42 م | الثلاثاء 05 مايو 2020

زواج

قد يلجأ الكثير من الآباء والأمهات لادخار مبلغ مالي لتجهيز الأبناء منه وتحديدًا الفتيات، الأمر الذي دفع سيدة لتوجيه سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول إخراج زكاة عن هذا المال .

وقالت السيدة السائلة: "بنتى عمرها 25 عاما، وعندي مبلغ لجهازها بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسامـ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية للإفتاء، قائلًا: "نحن أمام سيدة خصصت المال بالفعل لجهاز بنتها وهي في سن الزواج، ففي هذه الحالة، وهو مذهب الحنفية، لا زكاة في هذا المال".

الكلمات الدالة