قد يلجأ الكثير من الآباء والأمهات لادخار مبلغ مالي لتجهيز الأبناء منه وتحديدًا الفتيات، الأمر الذي دفع سيدة لتوجيه سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول إخراج زكاة عن هذا المال .
وقالت السيدة السائلة: "بنتى عمرها 25 عاما، وعندي مبلغ لجهازها بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسامـ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية للإفتاء، قائلًا: "نحن أمام سيدة خصصت المال بالفعل لجهاز بنتها وهي في سن الزواج، ففي هذه الحالة، وهو مذهب الحنفية، لا زكاة في هذا المال".