رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم صيام الحامل والمرضعة؟.. الأزهر يجيب

كتب: هبة وهدان -

12:08 م | السبت 02 مايو 2020

سيدة حامل

قد تتساءل السيدة الحامل أو المرضعة، عن إمكانية الصيام خلال شهر رمضان من عدمه، وهو ما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وجاء رد المركز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" متضمنًا "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد.. فإن الله قد فرض صيام رمضان على كل من شهد الشهر؛ قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185)".

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، "واستثنى من ذلك من كان مريضًا أو على سفر، ويلحق بهما المرأة الحامل والمرضع فيجوز للمرأة الحامل أن تفطر إذا لم تقدر على الصوم خوفًا على نفسها، أو خوفًا على نفسها وولدها معًا، ثم تقضي عن كل يوم أفطرته يومًا مكانه".

وأوضح مركز الأزهر، أنه إن أفطرت خوفًا على نفسها فعليها القضاء فقط دون الكفارة، وإن أفطرت خوفًا على ولدها فعليها القضاء أيضًا دون الفدية أخذًا بمذهب الحنفية ومن تبعهم، حتى لا نجمع عليها الفدية مع القضاء تخفيفًا وتيسيرًا عليها، فالمشقة تجلب التيسير، وهو ما يتناسب مع الأدلة الشرعية.والفدية هي: إطعام مسكين عن كل يوم، والله تعالى أعلى وأعلم".