كتب: هن -
06:59 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها، أرادت صاحبته معرفة، هل للمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة في تركته؟.
وقالت السائلة خلال السؤال، "رجل توفي وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً، هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب".
وجاء رد البوابة على السؤال، "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه نص بالمادة 331 من كتاب الأحوال الشخصية على أنه: لا تجب النفقة بأنواعها للحُرَّةِ المتوفى عنها زوجها؛ سواء كانت حائلًا أو حاملًا، ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تَرِكة المتوفَّى المذكور".