رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على الإجهاض حتى إذ خالفت العهد

كتب: هن -

03:19 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020

دار الإفتاء المصرية

"اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أجهضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسقط الجنين؟"، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائز، لأن العزل مباح، فهو وسيلة لتفادي الحمل، واستشهدت اللجنة بما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا".

وتابعت لجنة الفتوى في ردها، أن الإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفة للوعد، وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها، وفي هذه الحالة يجب على الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها.

وأكدت لجنة الفتوى، أنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"، ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الطاعة في المعروف"، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثم في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.