رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء للفتيات: يجوز الصلاة بالتيشيرت والبنطلون

كتب: آية أشرف -

03:10 م | الإثنين 17 فبراير 2020

صلاة النساء

السؤال حول تأدية فرض الصلاة، واحد من أهم الاستفسارات التي تهم المرأة بوجه خاص، لأن لها العديد من المعايير والشروط والأحكام أيضًا.

وخلال البث المُباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سألت إحدى الفتيات قائلة: "لو أنا خارجة ولابسة تي شيرت وبنطلون ينفع أصلي بيهم أم لا؟".

ومن جانبه، أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال خلال البث، قائلًا: "ينفع ومش هيحصل حاجة، لأن الثياب الذى اشترطه الشرع لصلاة المرأة يجب أن يكون غير كاشف وغير شفاف، ولكن فى الثياب خارج المنزل يضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا".

وكانت أوضحت "الإفتاء" من قبل إنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطِّيَ جسدها كلَّه في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أنَّ قدميها ليستا بعورةٍ كذلك، وعند الإمام مالك أنَّ قَدَمَيِ المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحَّت صلاتُها.

وأضافت أن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمرٌ مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلِّد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذٍ في ذلك وصلاتُها صحيحة.