رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم قضاء الحائض للصلاة المتروكة

كتب: هن -

05:12 م | الثلاثاء 07 يناير 2020

تعويض الحائض للصلاة المتروكة

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول سؤال إذا كان للحائض قضاء الصلاة التي تركتها في فترة الحيض.

وفي الفتوى التي حملت رقم (2982)، أوضحت دار الإفتاء، بأنه باتفاق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض، فالحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها، فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".

ولا تقضي المرأة ما يفوتها من صلاةٍ أثناء الحيض، فعن معاذة رضي الله عنها أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالَت: "أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ" متفق عليه.

وقال العلامة ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء).