رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

3 مواد في قانون الطفل وراء حكم حبس والدة "طفلي السلم" 6 شهور

كتب: روان مسعد -

05:28 م | الأحد 05 يناير 2020

أبناء شادي الأمير وزوجته

بعد قرابة شهرين من واقعة "طفلي السلم" وهم نجلي المطرب الشعبي شادي الأمير، وزوجته سها السيد، التي وضعتهما على سلم منزل والدهما، بدعوى عدم قدرتها على الإنفاق عليهما، لتنتشر صورهما عبر ساحات "السوشيال ميديا" وتثير غضب الكثير من وراد مواقع التواصل الاجتماعي، قضت، اليوم، محكمة جنح أول طنطا، بحبس والدة الطفلين "مالك"، 4 سنوات، و"يازن"، 4 أشهر، لمدة 6 أشهر، بتهمة الإهمال في رعاية طفليها، وعدم استخراج شهادة ميلاد للطفل "يازن".

وجاء حكم المحكمة مستندًا إلى المادة 96 من قانون رقم 12 لسنة 1996، "قانون الطفل" والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وانطبقت المواد 1 و2 و3 و4 و12 على واقعة الطفلين، حيث تحدد تلك المواد حالات الخطر، التي يعاقب عليها القانون، وهي:

1- إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.

وتنص المادة على أنه فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.