كتب: غادة شعبان -
06:01 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة حكم حضانة الجدة لأم للصغار إذا كانت غير قادرة على القيام بشؤونهم، وقال في سؤالها، توفيت زوجة عن ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم، فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟
وجاء رد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأم أم أم الأولاد حق في حضانتهم؛ لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم، وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم، وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن تليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها".