رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

المحكمة تقضي بأحقية مرضعة في نفقة رضاعة طفل قامت برعايته بعد وفاة والدته

كتب: يسرا البسيونى -

01:45 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019

المحكمة تقضي بأحقية مرضعة في نفقة رضاعة طفل قامت برعايته بعد وفاة والدته

حصلت سيدة على حكم محكمة بأحقيتها في أجر رضاعة طفل تعمل على رعايته منذ وفاة والدته، بسبب نقص مناعته وحاجته الضرورية إلى الرضاعة الطبيعية.

جاء ذلك بعد أن أدلت جدة الطفلة لأمه بشهادتها أنها قامت بإيداع الطفل لدى السيدة بموجب اتفاق كتابي مع والد الطفل، وذلك مقابل مبلغ مالي 400 جنيه شهريا، وذلك لمدة عام و7 أشهر.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر:"أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يجوز لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع حال تقديمها الدليل على قيامها به".

بدأت القصة عندما أقامت جدة الطفل لأمه دعوى تطالب فيها والد الطفل بسداد أجر رضاعة الموقع عليه في الاتفاق الكتابي الذي جرى بينهم، وذلك بعد أن أمتنع الأب عن سداد النفقة، ولم يعد يهتم بأمر طفله.

وأضافت الجدة خلال الإدلاء بشهادتها أنها تعرضت للتهديد من قبل زوج ابنتها "والد الصغير"، كما أنه رفض رؤيته وتنصل من مسئوليته، وهذا ما أكده الشهود والرسائل النصية المتبادلة بينهم، مضيفة أنه استولى على مصوغات ابنتها وجميع أموالها وقدمها هدية لزوجته الجديدة.

وأوضحت الحاضنة إنها أقامت الدعوى من أجل إلزامه بسداد نفقات الصغير، الذي ادعى أنها تفوق قدرته المالية، مع تقديم ما يثبت محدودية دخله، وأنه امتنع عن السداد طوال هذه المدة بسبب إصرار جدة الطفل على حرمانه من ابنه وعدم رويته خلال تلك الفترة.

وبعد النظر في القضية والمستندات المقدمة من قبل كلا طرفي النزاع أصدرت المحكمة قرارها لصالح الحاضنة جدة الطفل وألزمت الأب بسداد مبلغ 400 عن كل شهر، لتؤكد الحيثيات:" أجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، وتقدر التكلفة المالية على الزوج على قدر غناه، أو فقره، وعند التنازع يفصل في ذلك هو القاضي".

كما استندت المحكمة أيضا في حيثيات حكمها إلى :"يستحق أجر الرضاع للحاضنة سواء قامت بإرضاعه أو استأجرت مرضعة أو قامت بشراء ألبان له، فلها ما يوازيه من مقابل نقدى، على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا بحسب المواد 187-188 من قانون الأحوال الشخصية.