رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

السجن 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه.. عقوبة شادي الأمير وزوجته في واقعة "طفلي السلم"

كتب: روان مسعد -

12:58 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

طفلي بير السلم

صغير اكتسى بنطاله بالبول والذباب، يرقد بجانب طفل آخر يكبره بسنوات بسيطة، الخوف هو الملمح الرئيسي عليهما، ملابس متسخة على سلم عمارة، صورة لطفلين انتشرت انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن المتهم بإهمالهما هما والديهما المطرب الشعبي شادي الأمير، وزوجته سها درويش واللذين اختلفا على مصاريف الطفلين، ونسب الطفل الأصغر.

قال شادي الأمير، إن الطفل الأصغر ليس نجله ولا يحمل اسمه، فتركهما على السلم، وهو ما نفته الزوجة فقالت في تصريحات لـ"هن"، "شادي طلع من السجن من سنة ونص من رمضان اللي قبل اللي فات، وأنا حملت بعدها بـ7 شهور، ولما قلتله أنا حامل، قالي سقطي، لما رفضت طلقني شفوي ومشي"، فوضعت له الطفلين كي ينفق عليهما.

وبعد انتشار قصة الطفلين على "السوشيال ميديا"، تقدمت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنيابة العامة، حول تعريض حياة طفلين للخطر من قبل والديهما، وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل، وتم ضبط وإحضار أم الأطفال وأبيهم.

العقوبة القانونية لأبوي أطفال السلم

ويستعرض التقرير التالي العقوبة القانونية الواقعة على الأب والأم بحسب المادة 96 من قانون رقم 12 لسنة 1996 على قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وتنطبق المواد 1 و2 و3 و4 و12 على واقعتي الطفلين، حيث تقول تلك المواد:

1- إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.

وتنص المادة على أنه فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.