رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم "تقشير الحواجب".. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

08:00 ص | الخميس 24 أكتوبر 2019

تشقير الحواجب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ما حكم تشقير الحواجب؟".

وجاءت الإجابة على السؤال تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، فإن كان بطريقة الوخز أي الوَشْم، فهو حرامٌ شرعًا.

وإن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك، لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.