رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الشبكة من حق الزوج".. الإفتاء: يجب ردها عند الخلع أو فسخ الخطبة

كتب: الوطن -

04:58 ص | الجمعة 02 أغسطس 2019

رد الشبكة عند خلع الزوجة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين، حول مشكلات الشبكة، وجاء السؤال: "هل يجب رد الشبكة للزوج عند رفع الزوج قضية خلع، وهل تعتبر جزء من المهر؟".

وفي الفتوى التي حملت رقم 2455 أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على السؤال بأنه جرى العرف أن الشبكة جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وجرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، لقوله تعالى ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾.

فالشبكة من المهر، حتى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى، ومما ذكر يعلم الجواب.