كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي -
02:24 م | السبت 27 يوليو 2019
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم الدين في ارتكاب المحظور أثناء الإحرام من جماع المحرم لزوجته.
وجاء نص السؤال عبر موقع دار الافتاء الرسمي كالتالي: ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟.
وقالت لجان الفتوي بالدار: "إذا فعل المحرم واحدا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام.
وأضافت الدار: "أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة (ناقة)، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾..
وحددت الدار حالة واحدة لا يفسد فيها الحج، فقالت: أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.