رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

علي جمعة يوضح حكم "مؤخر الصداق" و"القايمة" عند وفاة الزوج: يجب حصول الزوجة عليهما

كتب: الوطن -

10:54 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

علي جمعة يوضح حكم

عند وفاة الزوج، تثار تساؤلات فقهية حول حكم مؤخر الصداق الذي لم يدفع وأثاث المنزل الزوجية، في حالة إمضاء المتوفى على "قائمة زوجية".

وبدوره، أوضح الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، في الفتوى رقم 3468، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في تلك المسألة، قائلا إن "مؤخر الصداق" بمثابة دَين مؤجل على الرجل لزوجته، ويجب أن ترث مقدار المؤخر من الميراث.

هل يجوز للأرملة أن تقيم في بيت زوجها بعد زواجها.. "الإفتاء" تجيب

وأضاف "جمعة" أنه يحق للزوجة الحصول على أثاث المنزل و"العفش" والأجهزة الكهربائية، عقب وفاة زوجها، إلا أن متعلقات الزوج الشخصية.

"إذا علم الخطيب بمرض خطيبته واردت فسخ الخطبة هل عليه آثم"..الإفتاء تجيب